الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تفسيره » تفسيره">المنازعة فى تفسيره » فى » أ » أموال » 
       

الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا أموال الأوقاف الخيرية - نص المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والقانون رقم 39 لسنة 1959 في شأن هذه الأموال - الحكمة التشريعية من هذين التعديلين - هي تحقيق غايتين: هما حماية هذه الأموال من تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها وحمايتها من التعدي عليها.

الحكم كاملاً