الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرر » الضرر">عناصر الضرر » أ » إرث ومواريث » 
       

طلب شهر حق الإرث طبقاً لأحكامه - يتعين أن يقترن بمستندات ملكية المورث للعقارات محل الطلب - من مقتضى ذلك أن تكون هذه المستندات مشهرة وقائمة قبل تقديم طلب الشهر طبقاً لحكم القانون.

الحكم كاملاً