السلطة المختصة بتعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها هو وزير التعمير الذي يجري هذه التعديلات بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية - نتيجة ذلك - المحافظ ليس مختصاً بإجراء هذا التعديل.
المواد 4، 15، 16، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي - الأحكام والشروط والقيود التي تضمنها - تعلقها بالمصلحة العامة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net