الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » ح » حبس » 
       

المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - خضوع صرف المرتب عن فترة الحبس الاحتياطى لسلطة وكيل الوزارة التقديرية - رفضه صرف المرتب بالرغم من صدور حكم جنائى بالبراءة من التهمة - صحيح.

الحكم كاملاً