قضاء الحكم باجابة الطلب الاحتياطى دون الطلب الأصلى - تضمنه رفضا للطلب الأصلى يجوز الطعن فيه طبقا للمادة 377 مرافعات - عدم اعتباره اغفالا لهذا الطلب مما تحكمه المادة 368 مرافعات - تعرض ذات المحكمة لهذا الطلب فى دعوى تالية طبقا للمادة 368 وقضاؤها باجابته .
الحكم كاملاً