الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم.

الحكم كاملاً

المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً.

الحكم كاملاً

القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقوف احتياطيا عن العمل، وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية وليست قرارات ولائية

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع لقيام الحكم القضائى قانونا أن يصدر الحكم فيه من الهيئة المشكلة وفقا لأحكام القانون والتى سمعت المرافعة وأتمت المداولة قانونا ووقعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.

الحكم كاملاً

أحكام المحاكم التأديبية التي اعتبرها المشرع نهائية هي تلك التي تتناول موضوع الجزاءات التي وقعتها الجهات الرئاسية أو التي تتضمن توقيع جزاءات - إذا تجاوزت المحكمة ولايتها انتفى عن حكمها وصف أحكام التأديب التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صدور قرار الجزاء مطابقاً للقانون - الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا - صدور قرار من رئيس الشركة بخفض الجزاء أثناء نظر الطعن فيه - لا يفيد انتهاء الخصومة ولكن يلزم الشركة - اعتبار المنازعة على أساس سليم من الواقع - إلزام الشركة بالمصروفات - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

منازعة الخصم فيما تضمنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا من إلزامه المصروفات - ليس منازعة في مقدار الرسوم - عدم جوازها - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للنظام العام يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة التأديبية النتيجة التي انتهت إليها من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتكييفها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها - لا محل للتعقيب عليها - لا يجوز للطاعن أن يحاول إعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

طلب التعويض بسبب امتناع الادارة عن تسوية الحالة - اختصاص المحكمة به طالما ينعقد لها اختصاص نظر طلب التسوية - أساس ذلك - طلب التعويض فى هذه الحالة بديل للتسوية ويأخذ حكمها

الحكم كاملاً

حظر المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسلم السركى المبين فيه مقداره - المادة السادسة من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 - الدعاوى التى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار معاش تم قيده أو مكافأة تم صرفها - امتناع قبولها أمام أية محكمة بعد مضى الميعاد المذكور .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية فى فهم الواقع أو الموضوع بدعوى الالغاء - ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية العليا.

الحكم كاملاً

طلب الحكم بالغاء قرار مجلس التأديب العالى فيما قضى به من الحرمان من المرتب عن مدة الابعاد عن العمل نتيجة سحب قرار التعيين - هدف الدعوى هو التعويض عن الضرر المترتب نتيجة سحب قرار التعيين - اختصاص المحكمة الادارية بنظرها.

الحكم كاملاً

حكمها بعدم اختصاصها بنظر دعوى تفسير وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز الحجية فيما يتعلق بالشق الخاص بالإحالة ولو صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن - أساس ذلك - أن الإحالة لا تجوز إلا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة، وأن الحجية يجب أن تكون فاصلة في أمور تناولتها طلبات الخصوم في شأن تنازعهم.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص - لا يقيد هذه المحكمة ولو فات ميعاد الطعن فيه - الحكم بعدم جواز الإحالة.

الحكم كاملاً