حظر المشرع على المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولة أعمال المحاماة إلا للجهة التى يعملون بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net