الأصل فى التجمع المدنى الإدارى هو قيامه على إرادات حرة تلاقت لقيامه فى إطار من الحق المقرر دستوراً للمواطنين فى تكوين الجمعيات الخاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net