الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من المستقر عليه أن الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة إلى التعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقًا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب

الحكم كاملاً

المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

الإدارة تلتزم بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه وإلا كان مؤدى ذلك الإخلال بأولويته وترتيب عطائه باعتباره الأفضل والأقل سعراً - الهدف من هذا مراعاة العدالة في التعامل وضمان حقوق ومصالح الطرفين وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن الأعمال التي نفذها بالفعل.

الحكم كاملاً

المادة (68) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 المادتان 651، 654 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية - مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات باتباع أحكامه عند التصرف في أموالها - لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة.

الحكم كاملاً

طبقاً للقانون 9 لسنة 1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية - لجنة البت لها دور محدد هو البت في جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الأسعار وأنسب الشروط وأفضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف - يتعين على لجنة البت عدم النظر في الخطاب الوارد من المقاول لرئيس لجنة فض المظاريف بعد فتح المظاريف باعتباره تعديلاً في العطاء غير جائز ما دام قدم بعد فتح المظاريف.

الحكم كاملاً

المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - حظر الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه - استناد الجهة الإدارية في إصدار قرار تكليف شركة المقاولون العرب العمليات موضوع المناقصة إلى القانون رقم 147 لسنة 1962 في شأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.

الحكم كاملاً

المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات. يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه - لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحاً إلا بحضوره.

الحكم كاملاً

عبء إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلى جهة الإدارة - لا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقاً غير معتمدة ولا تفيد سبق عرضها على جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع استبعاد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين كاملاً وذلك لضمان جدية العطاءات - مخالفة هذه القاعدة تخل بمبدأ المساواة بين أصحاب العطاءات وتعطل النص الذي يجيز لجهة الإدارة مصادرة التأمين المؤقت في حالة عدم أداء صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في المدة المحددة.

الحكم كاملاً

إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية ومتميزة عنه فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة - لا ضرورة من إسنادها إلى ذات المقاول.

الحكم كاملاً

لا يجوز حجب أي عطاء يقدم في المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأي سبب حتى لو ورد بعد الميعاد - أساس ذلك: أن المشرع ألزم عرض مثل هذه العطاءات فور وصولها على رئيس لجنة فتح المظاريف والتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده.

الحكم كاملاً

عدم قيام ورثة الراسى عليه المزاد بسداد باقى ثمن الأرض المبيعة - مدة الخمس سنوات التى يجوز للحكومة خلالها استرداد الارض طبقا للبند ثالثا من قائمة شروط المزايدة

الحكم كاملاً

رئيس مجلس المدينة يختص بإلغاء المزايدة التي طرحها مجلس المدينة، أساس ذلك. موافقة المحافظ على ما ارتآه رئيس مجلس المدينة لا يعدو أن يكون ممارسة من جانبه لاختصاصه بالتفتيش على أعمال مجالس المدن.

الحكم كاملاً

وفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات، إذا تمت المزايدة بغير طريق المظاريف تتولى البيع والبت لجنة واحدة - تقوم اللجنة في جلسة المزايدة بتكليف المزايد الذي تقدم بأفضل عطاء بتكملة التأمين - يجوز للجنة في نفس الجلسة رد التأمينات الابتدائية المؤداة ممن لم يرس عليهم المزاد.

الحكم كاملاً

شرط تطبيق نص المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات على ما جرى به صريح حكمه أن يوافق المورد كتابة على تخفيض قيمة هذه الأصناف الموردة بنسبة ما قدره الفنيون المختصون لها مضافاً إليه غرامة معادلة وبمراعاة قيمة هذه الأصناف السوقية.

الحكم كاملاً

المادة 40 من لائحة المناقصات والمزايدات - نصها على تقديم توكيل مصدق عليه من السلطات المختصة إذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب عطاء - إغفال اتباع حكم هذه المادة - لا أثر له في قيام الوكالة إذا استوفت شروط قيامها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

أن أحكام الشروط العامة للمناقصة تنص في المادة 20 على أن "تقدم العطاءات عن توريد الأصناف على أساس التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من أنواع الرسوم والضرائب المعمول بها وقت تقديم العطاء.

الحكم كاملاً

التأمين المؤقت الواجب إيداعه كشرط للنظر في العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة - الغاية منه - عدم ترتب البطلان على عدم إيداعه إذا ما اطمأنت الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء - لا يجوز لمقدم العطاء التحلل من التزامه بمقولة أنه لم يتقدم بالتأمين المؤقت مع العطاء .

الحكم كاملاً

الشراء على حساب المتعاقد - حق الإدارة في الالتجاء إلى هذه الوسيلة حال تقصير المتعاقد معها في الوفاء بالتزامه بالتوريد وفقاً لنص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات - نص هذه المادة على بقاء مسئولية هذا المتعاقد والتزامه بقيمة الزيادة في الأسعار دون أن يكون له الحق في المطالبة بالفروق حال الشراء بأسعار أقل من تلك التي تقدم بها .

الحكم كاملاً

إن البند 30 من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات تنص على أنه "إذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه ومصادرة التأمين المؤقت المدفوع، كما يجوز للحكومة أن تشتري على حسابه بعض أو كل الكمية التي رست عليه سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو بمناقصة عامة أو من أصحاب العطاءات التالية.

الحكم كاملاً

البند (21) من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 - نصه على وجوب تقديم العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت كاملاً - مقصود به تحقيق أمرين - هما ضمان جدية العطاءات، والمساواة بين المتناقصين - الأثر المترتب على مخالفة هذا النص الآمر - هو عدم الالتفات إلى العطاء واستبعاده.

الحكم كاملاً

النص فى الاشتراكات على أن يكون التوريد طبقا لعينات الوزارة - التقدم بعطاء مع أرفاق عينات مخالفة لعينات الوزارة

الحكم كاملاً

الغاء المناقصة - جوازه من جانب الادارة سواء قبل البت فيها أو بعده - سبب الالغاء قبل البت يجب أن يكون الاستغناء نهائيا عن المناقصة

الحكم كاملاً