الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » وأكله">ملكية طرح النهر وأكله » النهر » طرح » أ » إكراه » تعريفه » 
       

أن الإكراه باعتباره رهبة تقع في نفس المكره دون حق، أى بوسائل غير مشروعة، وتقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الاكراه أن خطرا جسيما محدقا يهدده في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة.

الحكم كاملاً