الوكالة من العقود الرضائية التي يكتفى فيها بالتراضي وأن إثبات هذه العلاقة في محرر رسمي هو لتحديد حقوق والتزامات أصحاب الشأن لبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه
قبول طلب المساعدة القضائية يعفى من تقديم سند الوكالة.
ولئن كان ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند وكالته إذا كان توكيلا خاصا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net