المواد 41 إلى 47 و48 و50 و53 و59 و66 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تضمن قانون هيئة الشرطة نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش - لكل من النظامين أحكامه وغايته - يتعين لإعمال نظام الإحالة للاحتياط قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
الحكم كاملاً