وجوب تنفيذ الأحكام القضائية - إذا لم تقترن الترضية القضائية بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تقر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوف قوة نفاذة صار مبدأ الخضوع للقانون سرابًا
المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة - لا ينطوي على شبهة مخالفة الدستور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net