لا يجوز مطلقًا تحويل أو تعديل الوحدات المبنية لغرض السكنى الواقعة في نطاق محافظة القاهرة لشغلها بأغراض أخرى - الغرض من هذا الحظر هو توفير الوحدات السكنية حلا لأزمة الإسكان المتفاقمة التي يعانى منها جمهور المواطنين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net