الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » والمشترى">التزامات البائع والمشترى » البائع » ب » بنوك » بنك مصر » 
       

الوضع القانوني لبنك مصر بعد نقل ملكيته إلى الدولة بموجب القانون رقم 39 لسنة 1960 - يعتبر مؤسسة عامة بصريح نص مادته الأولى.

الحكم كاملاً

تحويل بنك مصر إلى مؤسسة عامة خاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1957 يترتب عليه اعتبار موظفيه موظفين عموميين .

الحكم كاملاً