إن كان حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أن هناك حدوداً يقف عندها هذا الحق .
مساءلة الموظف العام تأديبيا لا تقتصر على الأخطاء والمخالفات التي تقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net