الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » المحامي">توكيل المحامي » أ » إعلان » بطلان الاعلان » 
       

إذا لم يبين الطاعن في طعنه وجه المصلحة في التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل ادعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من الخصوم في الدعوى وصفته ومحله.

الحكم كاملاً