الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله والأصيل في التعاقد هو الموكل وليس الوكيل وتقتصر أعمال الوكيل على ما يكون لازماً لتنفيذ العمل الموكل فيه - لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفاً في الصفقة التي يجريها لذمة موكله.

الحكم كاملاً