الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » سابق">الرجوع عن حكم سابق » حكم » عن » أ » إجراءات المحاكمة » ورقة التكليف بالحضور » 
       

المشرع ألزم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بمراعاة أن ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل يجوز تقصيره إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة وهو ما ينبني عليه بالضرورة أن يكون هذا الإخطار غير ذي أثر إن لم تتم مراعاة ميعاد الحضور.

الحكم كاملاً