الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاختصاص بنظر قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجارات الأماكن شأنها شأن أي قرار إداري - عدم إخطار المالك بموعد نظر تظلم المستأجرين أمام مجلس المراجعة - بطلان قرار مجلس المراجعة.

الحكم كاملاً

إن عدم إعلان المستأجر بالتظلم الذي يقدمه المالك إلى مجلس المراجعة لا يعد عيباً يصم قرار المجلس.

الحكم كاملاً

التظلم من قرار لجنة التقدير - إخطار مالك العقار بالتظلم وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره أمام مجلس المراجعة لا يعتبر إجراء جوهرياً - إغفاله لا يشكل صورة من صور انعدام القرار - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة - قصد المشروع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 وكذلك قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 ليس فيهما ما يوجب إخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير - هذا الإخطار لا يعتبر إجراءً جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على مجرد إغفاله انعدام قرار مجلس المراجعة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز سماع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الصادرة من مجلس المراجعة أياً كانت طبيعة المخالفات - النعي بعدم دستورية هذا الحكم بدعوى مصادرته لحق التقاضي - على غير أساس إذ يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي عموماً وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء .

الحكم كاملاً

فقد القرار صفته الإدارية وصيرورته معدوماً - لا يكون إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة - تصدي مجلس المراجعة لتقدير القيمة الإيجارية بالنسبة إلى باقي الوحدات السكنية التي لم يتظلم مستأجروها .

الحكم كاملاً