الاختصاص بنظر قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجارات الأماكن شأنها شأن أي قرار إداري - عدم إخطار المالك بموعد نظر تظلم المستأجرين أمام مجلس المراجعة - بطلان قرار مجلس المراجعة. الحكم كاملاً
|
إن عدم إعلان المستأجر بالتظلم الذي يقدمه المالك إلى مجلس المراجعة لا يعد عيباً يصم قرار المجلس. الحكم كاملاً
|
التظلم من قرار لجنة التقدير - إخطار مالك العقار بالتظلم وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره أمام مجلس المراجعة لا يعتبر إجراء جوهرياً - إغفاله لا يشكل صورة من صور انعدام القرار - أساس ذلك. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة - قصد المشروع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 46 لسنة 1962 وكذلك قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 ليس فيهما ما يوجب إخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير - هذا الإخطار لا يعتبر إجراءً جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على مجرد إغفاله انعدام قرار مجلس المراجعة. الحكم كاملاً
|
الحكم بعدم جواز سماع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الصادرة من مجلس المراجعة أياً كانت طبيعة المخالفات - النعي بعدم دستورية هذا الحكم بدعوى مصادرته لحق التقاضي - على غير أساس إذ يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي عموماً وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء . الحكم كاملاً
|
فقد القرار صفته الإدارية وصيرورته معدوماً - لا يكون إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة - تصدي مجلس المراجعة لتقدير القيمة الإيجارية بالنسبة إلى باقي الوحدات السكنية التي لم يتظلم مستأجروها . الحكم كاملاً
|