الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاة">مكافآت القضاة » مكافأة نهاية الخدمة » نهاية » ت » تفويض » تفويض تشريعي » 
       

استيفاء المقومات الشكلية والموضوعية الأساسية التي تضفي على القرار صفة التشريع - لا يؤثر في ذلك أن تعوزه التسمية في عنوانه وبعض التفاصيل بما لا يغير من موضوعه - مثال: قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 4/ 1956 بفرض رسم إنتاج واستهلاك بناء على تفويض تشريعي - هو أداة تشريعية في هذا الخصوص وله خصائص القانون - لا محل للنعي عليه بعدم الدستورية قولاً بأن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وهذا القرار أداة أدنى منه - أساس ذلك.

الحكم كاملاً