الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » البناء">توجية وتنظيم أعمال البناء » أعمال » وتنظيم » إجراءات تحديد خط التنظيم » خط » تحديد » ع » عقد إداري » تعريفه » 
       

العقد الإداري هو العقد الذي تكون الإدارة طرفاً فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغيه خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص .

الحكم كاملاً

عقد من عقود القانون الخاص. بيع مال مملوك للدولة ملكاً خاصاً - من عقود القانون الخاص طالما تصرفت فيه الدولة على النحو الذي يتصرف فيه الأفراد في أموالهم - استخدام عائد البيع لموازنة عجز إيرادات المرفق البائع عن مواجهة مصروفاته - لا يستتبع اتخاذ وسائل القانون العام واعتبار العقد إدارياً.

الحكم كاملاً

أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

الحكم كاملاً