المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها - الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net