الأصل أن لعضو مجلس الكلية أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك - ليس له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتضى على الزملاء - أساس ذلك: أن هذه الاجتماعات ليست مجالاً للنيل من الرؤساء والزملاء والتشهير بهم الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة.
الحكم كاملاً