الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » والمشترى">التزامات البائع والمشترى » البائع » الالتزام بتسليم المبيع » بتسليم » مقدار المبيع » ب » بنوك » خطاب الضمان » 
       

خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد - بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة - خطاب الضمان وإن كان يقوم مقام التأمين النقدي إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية وإنما هو أداة ضمان فقط.

الحكم كاملاً