الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الأجازات">المقابل النقدى لرصيد الأجازات » لرصيد » النقدى » م » مسئولية » عناصر المسئولية » 
       

مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاث عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

الحكم كاملاً

الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذ كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل.

الحكم كاملاً