الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جواز الاستعانة بأهل الخبرة في دور المحاكمة - وجوب حلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته ما لم يكن قد سبق له حلف اليمين لتقريره أمام المحاكم وفقاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - إغفال حلف اليمين يستتبع بطلان الحكم الذي يبنى على تقرير الخبير الذي لم يؤدها.

الحكم كاملاً