القانون رقم 259 لسنة 1956 - النص بمادته الأولى على أنه لا يجوز الحكم بازالة أو تصحيح أو هدم الاعمال التى تمت بالمخالفة للقوانين التى أوردتها حتى يوم 9 من مارس سنة 1956 - لا يعنى الغاء هذه المخالفات أو جعل البناء بدون ترخيص عملا مباحا.
محضر المخالفة المحرر تطبيقا لقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 - لا يغنى عن تحرير محضر آخر تنفيذا لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 - لكل من القانونين مجال سريانه الذى شرع له - سبب المخالفة فى كل منهما مختلف.
اطراد العمل على مخالفة القانون - لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة - تظل رغم ذلك انحرافا ينبغى تقويمه - لا يجوز أن يخالف العرف نصا آمرا - النصوص الادارية جميعها قواعد آمرة - لا يسوغ أن ينشأ عرف على خلافها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net