الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مضمون شرط التميز طبقًا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية تعبّر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين في مواجهة المشاكل الدولية

الحكم كاملاً

المقصود بتميز البرنامج اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليه حزب آخر والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودًا به أن يكون تميزًا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها

الحكم كاملاً

المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية. شرط تميز برنامج الحزب هو ضمان جديته .

الحكم كاملاً

وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى وعدم قيام الحزب على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً