ناط الدستور بالقانون تنظيم موازنات وحسابات الهيئات العامة وتنظيم القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإنفاقها - أجاز قانون الهيئات العامة أن تضع الهيئة لائحتها الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net