الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامه بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه وعقود الأماكن المؤجرة بها وإنهاء التراخيص والعقود التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه.

الحكم كاملاً

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامه بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه وعقود الأماكن المؤجرة بها وإنهاء التراخيص والعقود التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه.

الحكم كاملاً