الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الدائنين">جماعة الدائنين » م » مأذون » تعيين المأذون » 
       

حددت اللائحة المشار إليها شروط التعيين في وظيفة مأذون، وعالجت حالات عدم الحصول على مؤهل، ثم نظمت معيار الأفضلية عند تعدد من تتوفر فيهم شروط التعيين

الحكم كاملاً

مهمة لجنة المأذونين مهمة تحضيرية لوزير العدل بالنسبة لتعيين المأذونين - ترشح اللجنة لا يعتبر قراراً إدارياً - إعادة الأوراق إلى لجنة المأذونين لإعادة السير في الإجراءات وفى الترشيح لا يعتبر امتناعاً عن التصديق.

الحكم كاملاً

قيامه أساساً على رغبة أهالي الجهة عن طريق الانتخاب ولو كان أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل المنصوص عليه باللائحة دون سائرهم.

الحكم كاملاً