الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » والمستندات">تقديم المذكرات والمستندات » المذكرات » م » ملكية » انتقال الملكية » 
       

في ظل العمل بالقانون المدني القديم وقبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 كان ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل - عدم سريان أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1924 على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً