الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » الكلية">تنظيم العمل بأقسام الكلية » بأقسام » العمل » ت » تقادم » مبالغ المعاش » 
       

سقوط الحق في مبالغ المعاش وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 - هو نوع خاص من التقادم المسقط للحق - سقوط الحق في هذه المبالغ بعدم المطالبة بها في الميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقها، وفي حالة انقضاء سنة دون تجديد المطالبة السابقة.

الحكم كاملاً