الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » والقانونى">الحلول الإتفاقى والقانونى » الإتفاقى » ع » عطاء » العلم بالقبول » 
       

الاختلاف في عنوان مقدم العطاء لا يعني حتماً عدم وصول الخطاب المتضمن إبلاغه بقبول العطاء - لموزع البريد بحكم اتصاله بالمنطقة التي يعمل بها ما يساعده عادة على الاهتداء إلى المحل الصحيح للمرسل إليه على الرغم مما يكون قد وقع فيه من تحريف في العنوان.

الحكم كاملاً