الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن الليبيين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضي ليبيا والذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الاتفاق المشار إليه اعتبروا تابعين لإيطاليا - لأولاد هؤلاء الأشخاص اختيار الجنسية المصرية في مدى سنة من توقيع هذا الاتفاق.

الحكم كاملاً