الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » الشريفين">لجنة إصلاح الحرمين الشريفين » الحرمين » إصلاح » ت » تسجيل » محو التسجيلات » 
       

التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر - هذه القرينة قابلة لإثبات العكس - لذوي الشأن اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي.

الحكم كاملاً