الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » عقارى">شهر عقارى » رسوم الشهر والتوثيق » الشهر » التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية » الرسوم » تقدير » أمر » من » م » مهن » مهن طبية » 
       

المرسوم التشريعي رقم 96 لسنة 1952في شأن ممارسة مهنة الطب .اشتراطه الحصول على شهادة في الطب من الجامعة السورية أو من جامعة أجنبية .وجوب تعادل الشهادة الأجنبية مع الشهادة السورية بواسطة لجنة فنية واجتياز فحص إجمالي (كولوكيوم).

الحكم كاملاً