مجلس المحافظة هو الجهة صاحبة الصفة فيما يثور من منازعات بشأن القرارات التي تصدر عنه أو عن الأجهزة التي يستخدمها في مباشرة اختصاصه ويتعين تبعاً لذلك أن تقام عليه الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net