الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » و » وزراء » 
       

القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل - حظر الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة به الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى - ليس لغير الوزير أن يباشر هذا الاختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض.

الحكم كاملاً