الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">أقدمية رجال القضاء » رجال » م » مجلس ملي » انتخاب أعضائه » 
       

وزارة الداخلية لدى اعتماد انتخاب أعضاء المجلس الملي تسلط رقابتها على جميع إجراءات العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها - للوزارة أن تتحقق من استيفاء من أعلن فوزه من الأعضاء لشروط الصلاحية ومنها شرط عدم صدور حكم يمس بحسن السمعة - صدور حكمين بالحبس ضد العضو في جنحتي إصدار شيك بدون رصيد - مساس ذلك بحسن سمعته.

الحكم كاملاً