الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » أعضائها">معاش أعضائها » ج » جنسية » استرداد الجنسية » 
       

فقد الأولاد القصر للجنسية العربية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة - اجازة اختيارهم جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد بموجب المادة 18 من القانون رقم 82 لسنة 1958 - لا يصدق على الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبيا نتيجة تجنسه بجنسية أجنبية .

الحكم كاملاً