التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية - نصها في المادة 274 على أن المراسلات المستعجلة التي لم يتسن توزيعها في أول دورة تفقد صفة الاستعجال وتوزع بالطريق العادي - التحدي بأن المادتين 275 و276 توجبان توزيع المراسلات المستعجلة بمحلات الإقامة - لا محل له متى كان الخطاب المستعجل قد فقد صفة الاستعجال طبقاً للمادة 274.
الحكم كاملاً