الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الإفلاس">دعوى إشهار الإفلاس » إشهار » تكييف دعوى الإفلاس » دعوى » م » موظف » موظفون أجانب » 
       

قرار مجلس الوزراء في 10 من يونيه سنة 1953 بالإبقاء على نظم التوظف المعمول بها في مرفق سكك حديد الدلتا. لا يكسب موظفيه غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية .

الحكم كاملاً