المراحل التي مرت بها التشريعات التي تحكم شئونهم - إنشاء الهيئة بالقانون رقم 148 لسنة 1954 - اللائحة المالية ولائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 2 من مارس سنة 1955 - إدماجها في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي مع إلغاء قانون إنشائها ولائحته التنفيذية وذلك اعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1957 - أثر ذلك أن يسري عليها كافة الأحكام واللوائح التي تنظم الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
الحكم كاملاً