الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على إرادة الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ودون دفع بعدم الخصوم - للخصم أن يتمسك به ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
الحكم كاملاً