لقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية (عاملون مدنيون بالدولة) المقصود بعبارة "الخزانة العامة والخزائن العامة" - عبارة "الخزانة العامة) خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات ومكافآت للخزانة العامة ومقصود بها الأيلولة إلى الإيرادات العامة للدولة أي الشخص القانوني للدولة في ذمته المالية.
الحكم كاملاً