الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المشرع استهدف بتنظيم مهنة المحاماة هدفاً جوهرياً هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه، وكان سبيله إلى تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها على من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية والخلقية وقد أعد جدولاً يقيد أسماء المنتمين إليها ممن تتوافر فيهم هذه الشروط.

الحكم كاملاً