الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » هلاك العين المؤجره » العين » ح » حرب » مجهود حربى » طبيعته » 
       

إذا قدرت الجهة الإدارية المختصة (وزير الدفاع) استمرار شغل عقار مستولى عليه للمجهود الحربي لتعذر استبداله فلا معقب عليها في هذا الشأن طالما أن المجهود الحربي كان هو الهدف من الاستيلاء على العقار.

الحكم كاملاً