الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع على أية جهة تلقي أموال من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة فيها إلا إذا أخذت شكل الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وقيدت في السجل المعد لذلك في هيئة سوق المال.

الحكم كاملاً